مرسوم تنفيذي رقم 22-44
· ج.ر عدد 6 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-44 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر، المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصّغ ر وتحديد قانونها الأساسي، إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغّرة.