المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أول ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق ''أ'' رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصناعة الصيدلانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات............................................................. 3.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم........................................................................... 5.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة.................................................................... 8.000.000 الجدول الملحق ''ب'' رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة الصيدلانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار.......................................................................... 900.000 مجموع القسم الرابع 900.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني.............................................................. 7.100.000 مجموع القسم الخامس 7.100.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 8.000.000 13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2022 م