مرسوم تنفيذي رقم 22-427
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-427 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
ي ل غ ى م ن م ي زان ية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار 41.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي البابين المبيّنين في الجدول ''أ'' الملحق بهذا المرسوم.