المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أول ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية 359.000 – الاجتماعية والثقافية
- احتياطي لنفقات غير 86.000 86.000 متوقّعة المجموع ..................... 445.000 86.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة 359.000 –
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 86.000 86.000 المجموع ..................... 445.000 86.000