مرسوم تنفيذي رقم 22-422
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-422 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة الأولى
تلغى من ميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها مليار وأربعمائة وسبعة وسبعون مليون دينار 1.477.000.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع 13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2022 م النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.