مرسوم تنفيذي رقم 22-41
· ج.ر عدد 5 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-41 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات. 6
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022.
أيمن بن عبد الرحمان 14 جمادى الثانية عام 1443 ه 17 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية مراسيم