مرسوم تنفيذي رقم 22-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-40 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 15 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 15 جانفي سنة 2022.
أيمن بن عبد الرحمان مراسيم