مرسوم تنفيذي رقم 22-388
· ج.ر عدد 77 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-388 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : (........................ بدون تغيير ........................) يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة سيدي بلعباس واختصاصها كما يأتي :
– .................................(بدون تغيير حتى) كلية الهندسة الكهربائية،
– معهد العلوم الفلاحية''.