مرسوم تنفيذي رقم 22-386
· ج.ر عدد 77 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-386 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار 38.483.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-09 ''جهاز المساعدة على الإدماج المهني''.