المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقّعة....................................... 63.675.000 المجموع .................................. 63.675.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة التربية والتكوين.................. 63.675.000 المجموع .................................. 63.675.000 مراسيم