مرسوم تنفيذي رقم 22-374
· ج.ر عدد 73 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-374 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة الأولى
تلغى من ميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها ثلاثة وستون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 63.675.000.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.
تنظيمية