المادة 3
تخضع الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لتقديم المتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف المعنية إلى المصالح الجبائية المختصة إقليميا، فاتورة التحف و/أو المخطوطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تم إقتناؤها وكذا محضر تعدّه اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية، المنشأة بموجب المادة 81 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، والملحق نموذجه بهذا المرسوم.
تقوم المصالح الجبائية، بعد الإطلاع على الوثائق المذكورة أعلاه، بتسليم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، طبقا للتشريع والتنظيم الجبائيين المعمول بهما.