المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان ''أ'' الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات............................................................. 2.316.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة......................................................... 1.200.000 مجموع القسم الرابع 3.516.000 مجموع العنوان الثالث 3.516.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.516.000 مجموع الفرع الأول 3.516.000 مجموع الاعتمادات الملغاة................................................................... 3.516.000 أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م الجدول رقم الأبواب العناوين ''ب'' الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات............................... 2.316.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات........................... 1.200.000 مجموع القسم الرابع 3.516.000 مجموع العنوان الثالث 3.516.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.516.000 مجموع الفرع الأول 3.516.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 3.516.000