مرسوم تنفيذي رقم 22-357
· ج.ر عدد 70 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-357 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل "الصندوق الوطني للسكن" من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية
المادة 5
تحدد كيفيات تنفيذ مهام الخدمة العمومية الموكلة إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية ودفع المستحقات المترتبة عليها، بموجب دفاتر أعباء.