مرسوم تنفيذي رقم 22-357
· ج.ر عدد 70 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-357 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل "الصندوق الوطني للسكن" من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، يهدف هذا المرسوم إلى تحويل الصندوق الوطني للسكن من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، دون إنشاء شخصية معنوية جديدة، وتدعى في صلب النص المؤسسة العمومية الاقتصادية.