مرسوم تنفيذي رقم 22-354
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-354 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H