مرسوم تنفيذي رقم 22-33
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-33 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليارين وسبعمائة وتسعة وأربعين مليونا ومائتين وعشرة آلاف دينار 2.749.210.000( دج) والمخصصة لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.