مرسوم تنفيذي رقم 22-325
· ج.ر عدد 64 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-325 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافغق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسمائة وواحد وعشرين مليارا ومائة وتسعة وأربعين مليونا وستمائة وستة عشر ألف دينار 521.149.616.000( دج) والمخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.