مرسوم تنفيذي رقم 22-324
· ج.ر عدد 64 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-324 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022 4
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بستمائة وثمانين مليارا وأربعمائة وتسعة وسبعين مليونا وخمسمائة وسبعة وأربعين ألف دينار 680.479.547.000( دج) والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.