مرسوم تنفيذي رقم 22-32
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-32 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البيئة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليارين وسبعمائة واثنين وخمسين مليونا ومائة وتسعة وأربعين ألف دينار 2.752.149.000( دج) والمخصصة ل وزي رة البيئ ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.