مرسوم تنفيذي رقم 22-318
· ج.ر عدد 63 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-318 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونا (2) دينار 2.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46-02 ”الإدارة المركزية – تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي”.