مرسوم تنفيذي رقم 22-317
· ج.ر عدد 63 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-317 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022، حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول”ب” الملحق بهذا المرسوم.