مرسوم تنفيذي رقم 22-315 · ج.ر عدد 63 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-315 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022، حسب كل قطاع

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.