مرسوم تنفيذي رقم 22-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-315 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ملياران (2) وستمائة مليون دينار 2.600.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران (2) وستمائة مليون دينار 2.600.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.