مرسوم تنفيذي رقم 22-314
· ج.ر عدد 78 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–314 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيات المتقدمة
المادة 5
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات التكنولوجيات المتقدمة، لاسيما في الهندسة الصناعية وهندسة النقل والآلية والإلكترونيك والاتصالات السلكية واللاسلكية والهندسة الميكانيكية والإلكتروتقنية وهندسة الطرائق.