المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 153-16 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 الذي يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيّرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين.
"المادة 12 : مع مراعاة شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية المعمول بها، يجب على كل مترشح الوظيفة مسير رياضي متطوع منتخب، استيفاء الشروط الآتية : . (بدون تغيير) ...... . بدون تغيير)
- أن يثبت مستوى من التعليم و/أو من التكوين، وصفات أخلاقية حسنة، ومؤهلات مهنية وخبرة في الاختصاص الرياضي ذات صلة، و/أو خبرة خصوصا في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي، وعند الاقتضاء، أقدمية لها علاقة بمسؤولية الوظيفة التي يترشح لها،
- أن يوقع تعهدا...... .(بدون تغيير حتى) من طرف الإدارة المكلفة بالرياضة 24 صفر عام 1444 ه 21 سبتمبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية
- ألا يكون محل عقوبة رياضية جسيمة كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالاتحادية الرياضية الوطنية و/ أو إجراء تأديبي متخذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ألا يكون قد حكم عليه بجناية و / أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطه ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.
الباقي بدون تغيير ) ........
"المادة 13 : زيادة على شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب للترشح إلى :
منصب رئيس أو عضو مكتب ناد رياضي هاو أو جمعية رياضية ، أن يستوفي الشروط الآتية : * أن يكون بالغا إحدى وعشرين (21) سنة على الأقل، * أن يثبت وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، * أن يثبت مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، على الأقل.
منصب رئيس أو عضو مكتب رابطة رياضية ولائية أو رابطة رياضية جهوية، أن يستوفي الشروط الآتية : * أن يكون بالغا إحدى وعشرين (21) سنة، على الأقل، * أن يثبت وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، * أن يثبت مستوى جامعيا أو تعليما أو تكوينا عاليين، على الأقل.
منصب رئيس أو عضو مكتب لاتحادية رياضية وطنية، أن يستوفي الشروط الآتية : * أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة، على الأقل، * أن يثبت وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، * أن يثبت مستوى جامعيا أو تعليما أو تكوينا عاليين، متوجا بالشهادات المطابقة، وكذا صفات أخلاقية حسنة ومؤهلات مهنية وخبرة في الاختصاص الرياضي ذات صلة، وأن يثبت خبرة، خصوصا في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي".