مرسوم تنفيذي رقم 22-30
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-30 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة .2022 163
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمائة وستة وسبعين مليارا ومائة وثمانية وعشرين مليونا وثلاثمائة وسبعة وتسعين ألف دينار 176.128.397.000( دج) والمخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.