المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات............................................................... 26.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث................................................................ 2.474.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع الفرع الأول 2.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................ 2.500.000 6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة مراسيم فرديّة