المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقّعة 1.556.000 1.556.000 المجموع.................................. 1.556.000 1.556.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج التربية والتكوين 1.556.000 1.556.000 المجموع................................. 1.556.000 1.556.000 4 غشت سنة 2022 م