مرسوم تنفيذي رقم 22-27
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-27 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية والأمن المائي من ّ ميزانية التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بواحد وعشرين مليارا ومائتين وسبعة وستين مليونا وخمسة وستين ألف دينار 21.267.065.000( دج) والمخصصة لوزير الموارد المائية والأمن المائي من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.