المادة الأولى
تعدل أحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 20–293 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين، كما يأتي : ''المادّة 16 : تحدد طبيعة وعدد وقيمة الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية''. ''المادّة 17 : تستفيد الوزارة المكلفة بالتكوين المهني من إعانة الدولة للتكفل بالنفقات المترتبة على الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية''.