مرسوم تنفيذي رقم 22-259
· ج.ر عدد 48 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-259 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار 6.800.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الأبواب المبينة في الجدول ''أ'' الملحق بهذا المرسوم.