مرسوم تنفيذي رقم 22-258
· ج.ر عدد 48 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-258 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.