المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقّعة 5.128.000 المجموع .............................. 5.128.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع المخصصة المنشآت القاعدية الاقتصادية 5.128.000 والإدارية المجموع .............................. 5.128.000