مرسوم تنفيذي رقم 22-257
· ج.ر عدد 48 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-257 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة 2
تخصص لميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها خمسة ملايير ومائة وثمانية وعشرون مليون دينار 5.128.000.000(دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة)2022 طبقا للجدول ”ب”
الملحق بهذا المرسوم.