مرسوم تنفيذي رقم 22-254
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-254 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1443 الموافق 2 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1443 الموافق 2 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2022 م مراسيم