المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المادتين 2 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، كما يأتي : ''المادة 2 : .........................(بدون تغيير حتى) - أن يكون مسجلا ............................ الوكالة الوطنية للتشغيل،
– ألاّ يتوفر على دخل، مهما تكن طبيعته، باستثناء المداخيل التي لا يتجاوز مبلغها 13.000 دج الناتجة عن معاشات أو ريوع أو منح التقاعد المنقولة. .......................(الباقي بدون تغيير)...............................''. ''المادة 7 : .......(بدون تغيير حتى) يتقاضاه المستفيد ب 13.000 دج.
يستفيد المستفيدون من جهاز منحة البطالة من الأداءات العينية بعنوان التأمين عن المرض.
تحدد الحصة المستحقة بعنوان الاشتراك الاجتماعي المقتطعة من منحة البطالة للمستفيدين، التي تقع على عاتق الدولة، بنسبة 7 % من مبلغ هذه المنحة. .......................(الباقي بدون تغيير)...............................''.