مرسوم تنفيذي رقم 22-253
· ج.ر عدد 48 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-253 مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى
المادة 2
تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2021-2022، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.