مرسوم تنفيذي رقم 22-253 · ج.ر عدد 48 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-253 مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.