مرسوم تنفيذي رقم 22-252 · ج.ر عدد 48 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-252 مؤرّخ في أول ذي الحجّة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.