مرسوم تنفيذي رقم 22-252
· ج.ر عدد 48 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-252 مؤرّخ في أول ذي الحجّة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى
المادة الأولى
تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2021-2022، المتوسطات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.