مرسوم تنفيذي رقم 22-251
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 29
تفتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.