مرسوم تنفيذي رقم 22-251
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 28
تحرر أشغال المجلس العلمي والتقني في محاضر وتُدوَّن في سجل خاص يرقّمه ويؤشّر عليه المدير العام للوكالة، ويوقّعها رئيس وأمين الجلسة.
يعدّ المجلس العلمي والتقني نظامه الداخلي ويصادق عليه، ويعدّ تقريرا سنويا عن نشاطاته.