مرسوم تنفيذي رقم 22-251
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 25
يرأس المجلس العلمي والتقني للوكالة أحد أعضائه الذي ينتخبه نظراؤه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.