مرسوم تنفيذي رقم 22-251
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 24
يتكوّن المجلس العلمي والتقني للوكالة من :
– خبيرين (2) في علم الأوبئة،
– خمسة (5) خبراء عياديين،
– خمسة (5) خبراء في النظام المعلوماتي ذي الصلة بمهام الوكالة.