مرسوم تنفيذي رقم 22-251
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
يُعيَّن مسؤولو الهياكل من بين الأشخاص ذوي الكفاءات والمؤهلات المطلوبة الذين يثبتون خمس(5) سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية في الميادين المرتبطة بمهام الوكالة. 11 يوليو سنة 2022 م