مرسوم تنفيذي رقم 22-251
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم تحت تسمية “الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة”، المؤسسة العمومية المسمّاة الوكالة الوطنية لوثائق الصحّة، المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95–319 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، طبقا للأحكام الآتية.