مرسوم تنفيذي رقم 22-251
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
ترسل مداولات مجلس الإدارة إلى السلطة الوصية للموافقة، خلال الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ الاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها، إلاّ في حالة معارضة صريحة تبلّغ خلال هذا الأجل.