مرسوم تنفيذي رقم 22-251
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتُدوَّن في سجل خاص يرقّمه ويؤشّر عليه رئيس مجلس الإدارة.