الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتكون مجلس الإدارة للوكالة الذي يرأسه الوزير المكلّف بالصحة أو ممثله، من :
– ممثل وزارة الدّفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلّف بالعدل،
– ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة والإحصائيات،
– ممثل الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي،
– ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية،
– ممثل الوكالة الوطنية للأمن الصحي.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بالنظر إلى كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولّى أمانته.