مرسوم تنفيذي رقم 22-245
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-245 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالمكان المسمّى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة، ولاية وهران
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالمكان المسمّى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة، ولاية وهران.